تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق . ولا يحل الامتناع مع التمكن . ولو دعي للتجمل فقولان ، المروي : الوجوب . ووجوبه على الكفاية . ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل . ولا يشهد الا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة . ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد . ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
شرح
يريد أنه تسمع شهادة المخبي وان كان حيلة على ثبوت الحكم على الخصم . نعم يستحب له اعلام المشهود عليه في الحال لئلا يتهمه . وقال ابن الجنيد ليس لمن شرط عليه أن لا يشهد الشهادة ، وكذا من خدع ليقر فستر عنه الشاهد لم يكن للمستور أن يشهد عليه . والمشهور خلافه ، لان كلا من السامع والمخبي عالم بما دعي اليه من إقامة الشهادة ، فيجب عليه لدخوله تحت عموم " وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا " ( 1 ) . قوله : ولو دعي للتحمل فقولان المروي الوجوب هنا مسألتان : ( الأولى ) لو دعي إنسان له أهلية الشهادة في حق آدمي ولا ضرر يلحقه بذلك لتحمل الشهادة هل يجب عليه أم لا ؟ نص الشيخ في المبسوط على الوجوب وفي النهاية لا يجوز الامتناع ، وكذا قال ابن الجنيد . وقال المفيد وسلار لا يحل الامتناع الا مع ضرر يلحقه في التحمل أو يلحق
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .