وإذا دعي الشاهد للإقامة وجب الا مع ضرر غير مستحق . ولا يحل الامتناع مع التمكن .
ولو دعي للتجمل فقولان ، المروي : الوجوب . ووجوبه على الكفاية . ويتعين مع عدم من يقوم بالتحمل .
ولا يشهد الا مع المعرفة أو شهادة عدلين بالمعرفة .
ويجوز أن تسفر المرأة ليعرفها الشاهد .
ويشهد على الأخرس بالإشارة ، ولا يقيمها بالإقرار .
شرح
يريد أنه تسمع شهادة المخبي وان كان حيلة على ثبوت الحكم على الخصم .
نعم يستحب له اعلام المشهود عليه في الحال لئلا يتهمه .
وقال ابن الجنيد ليس لمن شرط عليه أن لا يشهد الشهادة ، وكذا من خدع ليقر فستر عنه الشاهد لم يكن للمستور أن يشهد عليه . والمشهور خلافه ، لان كلا من السامع والمخبي عالم بما دعي اليه من إقامة الشهادة ، فيجب عليه لدخوله تحت عموم " وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا " ( 1 ) .
قوله : ولو دعي للتحمل فقولان المروي الوجوب
هنا مسألتان :
( الأولى ) لو دعي إنسان له أهلية الشهادة في حق آدمي ولا ضرر يلحقه بذلك لتحمل الشهادة هل يجب عليه أم لا ؟ نص الشيخ في المبسوط على الوجوب وفي النهاية لا يجوز الامتناع ، وكذا قال ابن الجنيد .
وقال المفيد وسلار لا يحل الامتناع الا مع ضرر يلحقه في التحمل أو يلحق
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .