فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية . ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسير بالمساءة ويساء بالمسرة والنسب لا يمنع القبول .
شرح
قال ذلك فقد أكذب نفسه ، ويقول ولا أعود إلى ما قلت لأنه ربما كان صادقا ، فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كاذبا فاعلا للقبيح . واختاره ابن إدريس .
وقال ابن حمزة : ان كان صادقا قال القذف حرام ولا أعود إلى ما قلت .
وان كان كاذبا قال كذبت فيما قلت .
وقال العلامة ( 1 ) في المختلف والقواعد : انه مع الصدق يقول أخطأت .
وعلى قوله رحمه اللَّه الفتوى .
وعلى الأقوال كلها لا بد من إيقاع ذلك عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده ، فان تعذر ففي ملأ من الناس .
( الثانية ) اتفقوا على أنه لا بد في الإصلاح من الاستمرار على التوبة ، وهل يشترط زائد على ذلك ؟ قال ابن حمزة نعم يشترط مطلقا أي في الصادق والكاذب وللعطف المقتضي للمغايرة في قوله تعالى " إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا " ( 2 ) .
وقال الشيخ في النهاية ( 3 ) لا يشترط مطلقا ، واختاره العلامة ، لان الاستمرار على التوبة إصلاح والأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى .
وقال الشيخ في المبسوط ( 4 ) يشترط في الكاذب لا في الصادق ، واختاره
هامش
( 1 ) المختلف ، الجزء الخامس 164 ، الفواعد : المقصد التاسع من كتاب القضاء .
( 2 ) سورة النور : 5 .
( 3 ) النهاية : 326 .
( 4 ) المبسوط 8 / 179 .