وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته . وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة . وكذا في الزوجة . وربما صح فيها الاشتراط .
شرح
حق امرئ مسلم ، ولأنه كما لا يجوز موافقتهما على الشرك إجماعا فكذا على غيره من المحرمات .
وهنا فروع على قول الشيخين :
الأول : لا فرق في عدم القبول بين الولد الذكر والأنثى .
الثاني : تقبل الشهادة على الام .
الثالث : هل حكم الجد للأب وان علا حكم الأب في المنع ؟ اشكال مبني على أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا ، فعلى الأول لا تقبل ولمساواته الأب في وجوب التعظيم وحرمة العقوق ، وعلى الثاني تقبل . واختار السعيد ( 1 ) الثاني والشهيد الأول .
الرابع : لا فرق في الشهادة بين المالية وغيرها من حد أو قصاص أو تعزير .
الخامس : لو شهد على الأب وأجنبي قبلت في حق الأجنبي لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، ويحتمل المنع لرد بعض الشهادة فلا تسمع في الباقي . والأقرب الأول ، وفي حكمه الشهادة على العدو والصديق .
قوله : وكذا تقبل شهادة الزوج لزوجته ، وشرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة ، وكذا في الزوجة وربما صح فيها الاشتراط
الذي شرط الانضمام الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن بابويه ، ولا نعلم مستندهما
هامش
( 1 ) الايضاح 4 / 428 .
( 2 ) النهاية : 330 .