( الثالث ) في تعارض البينات :
يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه .
ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
شرح
وقمصا مطرزة بالذهب وتكون تحت أيديهما ، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره .
لا يقال : ان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : نحن نحكم بالظاهر ( 1 ) . وما ذكرناه هو الظاهر .
لأنا نقول : نمنع أن ذلك هو الظاهر ، لأن الظاهر راجع غير مانع من النقيض ، ومع ما ذكرناه من الاحتمال لا رجحان .
وأما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع ، لأنه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل وامرأة في متاع هذا شأنه ، وهو باطل .
قوله : الثالث في تعارض البينات ، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ، ولو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج
تعارض البينات هو تمانعها في الحكم بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيه ،
هامش
( 1 ) لم أجد بهذا اللفظ ، وروى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم روايات في هذا المعنى منها ما في التهذيب 6 / 229 ، الكافي 7 / 414 ، معاني الأخبار 279 واللفظ للأول : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار .