تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( الثالث ) في تعارض البينات : يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه . ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع . ولو تساويا في السبب فروايتان ، أشبههما : القضاء للخارج .
شرح
وقمصا مطرزة بالذهب وتكون تحت أيديهما ، فلو حكم لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره . لا يقال : ان النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال : نحن نحكم بالظاهر ( 1 ) . وما ذكرناه هو الظاهر . لأنا نقول : نمنع أن ذلك هو الظاهر ، لأن الظاهر راجع غير مانع من النقيض ، ومع ما ذكرناه من الاحتمال لا رجحان . وأما ما ذكره العلامة من العرف فممنوع ، لأنه لو كان قاعدة شرعية لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل وامرأة في متاع هذا شأنه ، وهو باطل . قوله : الثالث في تعارض البينات ، يقضى مع التعارض للخارج إذا شهدتا بالملك المطلق على الأشبه ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك وكذا الابتياع ، ولو تساويا في السبب فروايتان أشبههما القضاء للخارج تعارض البينات هو تمانعها في الحكم بحيث لا يمكن الجمع بينهما فيه ،
هامش
( 1 ) لم أجد بهذا اللفظ ، وروى عنه صلى اللَّه عليه وآله وسلم روايات في هذا المعنى منها ما في التهذيب 6 / 229 ، الكافي 7 / 414 ، معاني الأخبار 279 واللفظ للأول : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة من النار .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 279 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري