تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( الخامسة ) إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ، ولها ما للنساء ، وما يصلح لهما يقسم بينهما . وفي رواية : هو للمرأة وعلى الرجل البينة . وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما .
شرح
مشتملة على المكاتبة ، وهو دليل ضعفها مع منافاتها للأدلَّة . وبالأول أفتى الشيخ في الحائريات وابن إدريس . قوله : إذا تداعى الزوجان متاع البيت فله ما للرجال ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية هو للمرأة وعلى الرجل البينة ، وفي المبسوط ( 1 ) إذا لم تكن بينة ويدهما عليه كان بينهما لا خلاف أن مع قيام البينة لأحدهما بشيء يقضى له من أي نوع كان ، وأما مع عدم البينة بشيء وحصول التداعي في ذلك اما بين الزوجين أو بين ورثتهما أو أحدهما وورثة الأخر ، فللشيخ ثلاثة أقوال حكاها المصنف : الأول قوله في النهاية والخلاف ( 2 ) ، واختاره ابن إدريس ( 3 ) استنادا إلى رواية رفاعة عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ولان الظاهر أن من صلح له شيء فهو له ، وأما ما يصلح لهما فيدهما عليه فيقسم بينهما لعدم المرجح ، وكل من قضي له بشيء فعليه اليمين لصاحبه . والثاني - وهو أنه يقضى به للمرأة مع يمينها - قوله في الاستبصار ، مستندا إلى رواية عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام وأنه
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 310 قال فيه : يحلف كل واحد منهما لصاحبه ويكون بينهما نصفين . ( 2 ) الخلاف 3 / 362 . تمام الخبر : ونحن يومئذ بمنى . ( 3 ) السرائر 201 . ( 3 ) التهذيب 6 / 294 ، الفقيه 3 / 65 ، الاستبصار 3 / 46 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 277 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري