تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
ولو كانت يداهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الأخر ، فيكون بينهما نصفين .
شرح
الثاني : ان تشهد لأحدهما السبب ، فإن كان هو الخارج فالحكم له جزما ، وان كان هو الداخل فقال ابن إدريس يقضى للخارج عملا بقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : البينة على المدعي . وقال المصنف : بل يقضى للداخل ، لتأيد يده بالسبب ولحديث جابر . الثالث : ان تشهد بالسبب لهما ، ففي رواية منصور عن الصادق عليه السلام أنه يقضى للخارج ( 1 ) ، وفي رواية عن علي عليه السلام انه يقضى لذي اليد ( 2 ) . واختاره الشيخ في الخلاف والاستبصار ( 3 ) ، والفتوى على الأول . قوله : ولو كانت يدهما عليه قضى لكل منهما بما في يد الآخر فيكون بينهما نصفين هذا هو القسم الثاني ، وهو أن يكون في يدهما ، فان قلنا يقضى للداخل قضى لكل بما في يده ، وان قلنا يقضى للخارج قضى لكل بما في يد الأخر ، فيكون بينهما نصفين على التقديرين ، سواء أقاما بينة أو لم يقيما بينة ويكون لكل منهما اليمين على صاحبه ، فان حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدم ، وان حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بها للحالف . أما لو أقام أحدهما بينة فإنه يقضى له بالجميع ، لتأيد دعواه بالبينة .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 / 240 . ( 2 ) التهذيب 6 / 233 ، الكافي 7 / 419 ، الاستبصار 3 / 38 . ( 3 ) الخلاف 3 / 253 ، الاستبصار 3 / 42 .