( الرابعة ) إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب . وفيه رواية بالفرق ضعيفة . ( 2 ) ليس لفظ " القصبة " في النهاية . ( 3 ) الوسائل 18 / 170 الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . ( 4 ) سنن ابن ماجة 2 / 778 . ( 5 ) التهذيب 6 / 289 ، الكافي 7 / 431 ، الفقيه 3 / 64 .
شرح
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في النهاية ( 1 ) قال : القمط ، هو الحبل ، والخص هو الطن القصبة ( 2 ) الذي يكون في السواد بين الدور ، فكل من اليه الحبل هو أولى من صاحبه .
وقال الجوهري : الخص البيت من القصب ، قال الفزاري :
الخص فيه تقر أعيننا * خير من الأجر والكمد
والقمط ما تشد به الإختصاص ، ومنه معاقد القمط .
قوله : لو ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة
أما الحكم الأول فهو مقتضى الأصل ، لأن اليد دليل الملك ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : البينة على المدعي ( 3 ) ، وهو عام ، وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم أيضا : لو يعطى الناس بأقوالهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ( 4 ) ، وهو أيضا عام .
وأما الرواية بالفرق بمعنى قبول قول الأب دون غيره من الام والولد وغيرها من الأنساب ، فهي رواية محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام ( 5 ) . لكنها
هامش
( 1 ) النهاية : 351 . والقمط : الشرط التي يوثق بها ويشد بها من ليف كانت أو من خوص . والخص كالقفل البيت الذي يعمل من القصب أو الشجر .