تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
( الرابعة ) لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا الا أن يكون الأجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه . ( الخامسة ) يقضى على الغائب مع قيام البينة ، ويباع ماله ، ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ، ولا يدفع اليه المال الا بكفلاء . ( الفصل الثاني ) في الاختلاف في الدعوى . وفيه مسائل : ( الأولى ) لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضى له والا تركت جارية حتى تذهب حيث شاءت . ( الثانية ) لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه . ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه . ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له ، وللآخر إحلافه . ولو صدقهما قضى لهما بالسوية . ولكل منهما إحلاف الأخر وان كذبهما أقرت في يده .
شرح
قوله : الا ان يكون الأجير دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه لأنه ملك الأجرة بنفس العقد ، فإذا عين أحدا لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له وقبض الوكيل قبض الموكل ، فتدخل في ضمان الأجير بقبض وكيله . بخلاف الصورة الأولى ، فإن الأجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الأجير ، وذلك الذي وضعت الأجرة عنده ليس وكيلا للأجير ، فتكون باقية على ضمان
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 274 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري