تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( الثالثة ) إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط وهي رواية عمرو ابن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .
شرح
المستأجر . قوله : إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط ( 1 ) ، وهي رواية عمرو بن شمر وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ان عليا عليهما السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة هذه الرواية رواها الشيخ في النهاية ( 2 ) عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص فقال : ان الخص للذي إليه القمط . قال المصنف : في عمر ضعف ، وذلك لقول النجاشي انه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب اليه والأمر ملتبس . وقال الغضائري انه ضعيف ، ولم يبين وجه ضعفه ، والرواية مشهورة . وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحكم ، وهو اعرف بما قال . والمصنف والعلامة أفتيا بذلك في الشرائع والقواعد اعتمادا على الرواية ، وهنا جعلها قضية في واقعة فلا يتعدى . وجعل السعيد حكم أخص حكم الجدار المتداعي فيه بين اثنين وانه لا ترجيح بمعاقد القمط .
هامش
( 1 ) القمط بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما . ( 2 ) النهاية : 351 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 275 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري