( الثالثة ) إذا تداعيا خصا قضي لمن اليه القمط وهي رواية عمرو ابن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة .
شرح
المستأجر .
قوله : إذا تداعيا خصا قضى لمن اليه القمط ( 1 ) ، وهي رواية عمرو بن شمر وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه ان عليا عليهما السلام قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة
هذه الرواية رواها الشيخ في النهاية ( 2 ) عن عمرو بن شمر عن جابر عن الباقر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص فقال : ان الخص للذي إليه القمط .
قال المصنف : في عمر ضعف ، وذلك لقول النجاشي انه ضعيف جدا زاد أحاديث في كتب جابر بعضها ينسب اليه والأمر ملتبس . وقال الغضائري انه ضعيف ، ولم يبين وجه ضعفه ، والرواية مشهورة .
وادعى ابن إدريس الإجماع على هذا الحكم ، وهو اعرف بما قال .
والمصنف والعلامة أفتيا بذلك في الشرائع والقواعد اعتمادا على الرواية ، وهنا جعلها قضية في واقعة فلا يتعدى . وجعل السعيد حكم أخص حكم الجدار المتداعي فيه بين اثنين وانه لا ترجيح بمعاقد القمط .
هامش
( 1 ) القمط بالكسر وهو الحبل الذي يشد به الخص وبالضم جمع قماط وهي شداد الخص من ليف وخوص وغيرهما .
( 2 ) النهاية : 351 .