ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل يكره ، وهو أشبه .
ويلحق به أحكام :
( الأول ) : ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) : ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر يجوز عقره بالسيف وغيره مما يجرح إذا خشي تلفه .
شرح
هذا يسمى صبرا ، وجعله الشيخ في النهاية ( 1 ) محرما ، لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام : ان أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه ( 2 ) . وغياث ضعيف فتحمل على الكراهية . قاله ابن إدريس ( 3 ) وهو المختار .
قوله : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل يكره وهو أشبه
التحريم قول الشيخ في النهاية ( 4 ) والقاضي وابن حمزة ، لرواية مرسلة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام : الشاة إذا ذبحت وسلخ أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها ( 5 ) .
ونازع ابن إدريس ( 6 ) فيه محتجا بعدم الدليل وأصالة الحل . واختار المصنف الكراهة ، وهو أشبه لضعف الرواية .
هامش
( 1 ) النهاية : 584 .
( 2 ) الكافي 6 / 229 ، التهذيب 9 / 56 .
( 3 ) السرائر : 268 .
( 4 ) النهاية : 584 .
( 5 ) الكافي 6 / 230 ، التهذيب 9 / 56 .
( 6 ) السرائر : 369 .