ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وان كان في الإله . وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الأخذ ولا التسمية ولا يحل ما يموت قبل أخذه . وكذا لو أحرقه قبل أخذه . ولا يحل منه ما لم يستقل بالطيران .
( الرابع ) ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته . وقيل يشترط مع إشعاره ألا تلجه الروح ، وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية .
شرح
وهي تضطرب وتضرب بيديها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ( 1 ) .
والحق أن صيد السمك هو أخذه حيا اما باليد أو بآلة متصلة بها ولا يكفي إدراكه يضطرب ، لان ذلك لا يسمى صيدا ، فلا بد مع أخذه حيا من الموت خارج الماء ، فلو أمسكه حيا ولم يخرجه ومات في الماء لم يحل ، لقول الصادق عليه السلام : ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته ( 2 ) .
قوله : وكذا الجراد ذكاته أخذه حيا . ولا يشترط إسلام الأخذ ولا التسمية
قول ابن زهرة هنا كقوله في السمك ، والفتوى على خلافه .
قوله : ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا تمت خلقته ، وقيل يشترط مع إشعاره ان لا تلجه الروح وفيه بعد . ولو خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية
هنا فوائد :
هامش
( 1 ) الكافي 6 / 217 ، التهذيب 9 / 7 .
( 2 ) التهذيب 9 / 12 ، الاستبصار 4 / 62 .