نسيانا حل ، ويشترط نحر الإبل وذبح ما عداها . فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل . وقيل :
يكفي الحركة ، وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه :
شرح
قوله : وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل ، وقيل تكفي الحركة ، وقيل يكفي أحدهما وهو أشبه
ما حكاه أو لا قول المفيد ( 1 ) وسلار وابن الجنيد ، والثاني قول ابن بابويه ( 2 ) والقاضي ، لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكي ( 3 ) .
والثالث قول الشيخ ( 4 ) وابن إدريس ، واختاره المصنف جمعا بين رواية الحلبي ورواية الحسين بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا وان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 5 ) ، والعمل بقول المفيد أحوط ، أعني اعتبارهما معا ، لأن رواية اعتبار الحركة لا تنفي اعتبار الدم الا من حيث المفهوم ، وكذا اعتبار الدم أيضا
هامش
( 1 ) قال في المقنعة : 90 وإذا ذبح الحيوان فتحرك عند الذبح وخرج منه الدم فهو ذكى وان لم يكن منه حركة فهو منخنق في حكم الميتة وكذلك ان لم يسل منه دم .
( 2 ) المقنع : 139 .
( 3 ) الكافي 6 / 233 ، التهذيب 9 / 56 ، الوسائل 16 / 320 .
( 4 ) النهاية : 584 ، السرائر : 369 .
( 5 ) الكافي 6 / 232 ، التهذيب 9 / 56 ، قرب الإسناد : 21 . وفيه " منتنا " بدل " متثاقلا " .