وفي الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله . ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح ، وأن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم .
شرح
قوله : ويكره نخع الذبيحة وقلب السكين في الذبح
هنأ مسألتان :
( الأولى ) النخع فقال الشيخ ( 1 ) هو إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع .
وقال ابن الجنيد هو كسر الرقبة .
والنخاع مثلث النون ، وهو خيط أبيض في خرز ( 2 ) الظهر منظومة فيه من الرقبة إلى عجب الذنب . ويقال للخرز الفقار بفتح الفاء والعجب بالفتح أصل الذنب .
إذا عرفت هذا فهل هو حرام أو مكروه ؟ تقدم الخلاف فيه .
( الثانية ) قلب السكين ، وهو أن يدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
قال الشيخ في النهاية ( 3 ) والقاضي وهو حرام ، استنادا إلى رواية حمران عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . وقال ابن إدريس ( 5 ) وهو مكروه ، واختاره المصنف .
قوله : ويكره ان يذبح حيوان وآخر ينظر اليه
هامش
( 1 ) النهاية : 584 .
( 2 ) خرزت الجلد خرزا من باب ضرب وقتل وهو كالخياطة في الثياب . وخرز الظهر :
فقارة .
( 3 ) النهاية : 584 .
( 4 ) الكافي 6 / 229 ، التهذيب 9 / 55 .
( 5 ) السرائر : 368 .