تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( الثالث ) ذكاة السمك : إخراجه من الماء حيا ، ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل . وقيل : يكفي إدراكه يضطرب .
شرح
قوله : ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط ( 1 ) لكن لا يحل ما أخرجه الكافر الا مع مشاهدة إخراجه حيا يضطرب ، والمستند روايات كثيرة . وقال المفيد في المقنعة ( 2 ) يعتبر إسلام المخرج ، وتبعه ابن زهرة . ولم نقف لهما على مستند . والمصنف أهمل اشتراط مشاهدة إخراجه حيا ، لعدم ذكره في رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وليس ذلك بحجة ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ولعدم الوثوق بقول الكافر في إخراجه حيا . قوله : ولو وثب أو نضب ( 4 ) عنه الماء فأخذ حيا حل ، وقيل يكفي إدراكه يضطرب القول للشيخ في النهاية ( 5 ) استنادا إلى رواية سلمة أبي حفص عن الصادق عليه السلام : ان عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركها الرجل
هامش
( 1 ) النهاية : 578 ، المبسوط 6 / 276 . ( 2 ) المقنعة : 90 . ( 3 ) الكافي 6 / 217 ، التهذيب 9 / 34 ، الاستبصار 4 / 63 . ( 4 ) نضب الماء نضوبا من باب قعد : أي غار في الأرض . ( 5 ) النهاية : 576 .