والصفات ست : التكليف ، والايمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة .
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات .
ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء .
شرح
ثم قال : فو اللَّه فعلوا وتحاكموا إلى الطاغوت وأضلهم الشيطان ضلالا بعيدا ، فلم ينج من هذه الآية الا نحن وشيعتنا وقد هلك غيرهم ، فمن لم يعرف حقهم فعليه لعنة اللَّه ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام : لو كان لأحدكم على رجل حق فدعاه إلى حاكم العدل فأبى عليه الا أن يرافعه إلى حكام أهل الجور ليقضوا له كان ممن تحاكم إلى الطاغوت ( 2 ) .
وقال عليه السلام أيضا يوما لأصحابه : إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه ( 3 ) . والاخبار في ذلك كثيرة .
قوله : ولا ينعقد الا لمن له أهلية الفتوى ولا يكفيه فتوى العلماء
حكى الشيخ في المبسوط ( 4 ) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب :
الأول : جواز كونه عاميا ويستفتي العلماء ويقضي بفتواهم ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المستدرك ، الباب الرابع من أبواب صفات القاضي ، وفيه : " من هذه الأمة " بدل " من هذه الآية " .
( 2 ) راجع الوسائل 18 / 2 الباب - 1 - من أبواب صفات القاضي .
( 3 ) الوسائل 18 / 4 .
( 4 ) راجع المبسوط 8 / 99 .
( 5 ) المبسوط 8 / 83 .