تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولو خلف أما هي زوجة ، فله نصيب الام دون الزوجة . ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما . ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
شرح
ذلك نلزمه بالبينونة منها وينكحها الأزواج . وعن الثالث : بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين ، وكيف يكون قولا ثالثا وهو موجود في الروايات وقول ابن الجنيد وهو متقدم على قول الشيخ . وأيضا يجوز أن يكون المذهبان باطلين عنده ولا يلزم من بطلانهما خروج الحق عن الطائفة في زمانه ويكون مذهبه هو الحق ويكون موجودا قبل يونس والفضل . قوله : فلو خلف اما هي زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة هذا على قول الفضل ، وعلى قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح فكذلك والا فلا شيء لها ، وعلى قول الشيخ لها نصيب الام والزوجة معا . قوله : ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما هذا أيضا على قول الفضل والشيخ ، وعلى قول يونس لا شيء لها من جهة كونها أختا وكذا من جهة الجدة ان كان نسبها فاسدا ، وان كان صحيحا فلها نصيب الجدة لا غير . قوله : ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت هذا على قول الفضل والشيخ ، وأما على قول يونس فلا شيء لها لفساد نسبها .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 223 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري