ولو خلف أما هي زوجة ، فله نصيب الام دون الزوجة . ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما . ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت .
شرح
ذلك نلزمه بالبينونة منها وينكحها الأزواج .
وعن الثالث : بأن الشيخ لم يدع الانحصار في القولين ، وكيف يكون قولا ثالثا وهو موجود في الروايات وقول ابن الجنيد وهو متقدم على قول الشيخ .
وأيضا يجوز أن يكون المذهبان باطلين عنده ولا يلزم من بطلانهما خروج الحق عن الطائفة في زمانه ويكون مذهبه هو الحق ويكون موجودا قبل يونس والفضل .
قوله : فلو خلف اما هي زوجة فلها نصيب الام دون الزوجة
هذا على قول الفضل ، وعلى قول يونس ان كانت أمه عن نكاح صحيح فكذلك والا فلا شيء لها ، وعلى قول الشيخ لها نصيب الام والزوجة معا .
قوله : ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما
هذا أيضا على قول الفضل والشيخ ، وعلى قول يونس لا شيء لها من جهة كونها أختا وكذا من جهة الجدة ان كان نسبها فاسدا ، وان كان صحيحا فلها نصيب الجدة لا غير .
قوله : ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت
هذا على قول الفضل والشيخ ، وأما على قول يونس فلا شيء لها لفساد نسبها .