وان كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شيء ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الامام .
ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كل منهما لورثته .
( الرابع ) في ميراث المجوس . وقد اختلف الأصحاب فيه :
فالمحكي عن يونس أنه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب .
وعن الفضل بن شاذان : أنه يورثهم بالنسب ، صحيحه وفاسدة .
والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه اللَّه .
وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما .
واختيار الفضل أشبه .
شرح
قال الجوهري : يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل ولا ضرب .
وانما لم يتوارثا لأنه لو حصل بينهما توارث لكان اما أن يرث أحدهما الآخر من غير عكس فيلزم الترجيح من غير مرجح ، أو يرث كل واحد منهما من الآخر فيلزم فرض حياة الإنسان في الدنيا بعد موته ، وهو خلاف العادة ، وان وقع فهو اما نادر أو معجز خارق للعادة ، والأحكام مبنية على الغالب .
قوله : وقد اختلف الأصحاب فيه ، فالمحكي عن يونس انه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان انه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسدة وبالسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد ، وقال الشيخ يورثون بالصحيح والفاسد منهما . واختيار الفضل أشبه
حكى المصنف في توريث المجوس ثلاثة مذاهب :