تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم . ولا تعصيب . ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الام مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت . فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا . وان كان حاجب فالرد أرباعا تضرب ، فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة . تتمة في المناسخات ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
شرح
أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات بالسوية . ومثال ما لا ينقسم على صحة أبوان وزوجة وأربع بنات فريضتهم أربعة وعشرون لاجتماع السدس والثمن ومخرجاهما - وهو الستة والثمانية - متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشر للبنات لا ينقسم عليهن على صحة ، فتضرب أربعة في أصل الفريضة يبلغ ستة وتسعين للأبوين اثنان وثلاثون وللزوجة اثنا عشر يبقى اثنان وخمسون لكل بنت ثلاثة عشر . قوله : تتمة في المناسخات ، ونعني به ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد