ولو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم .
ولا تعصيب .
ولا يرد على الزوج والزوجة ، ولا على الام مع وجود من يحجبها ، مثل أبوين وبنت .
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا .
وان كان حاجب فالرد أرباعا تضرب ، فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة .
تتمة في المناسخات
ونعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته ، ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد .
شرح
أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين أربعة وللزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات بالسوية .
ومثال ما لا ينقسم على صحة أبوان وزوجة وأربع بنات فريضتهم أربعة وعشرون لاجتماع السدس والثمن ومخرجاهما - وهو الستة والثمانية - متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشر للبنات لا ينقسم عليهن على صحة ، فتضرب أربعة في أصل الفريضة يبلغ ستة وتسعين للأبوين اثنان وثلاثون وللزوجة اثنا عشر يبقى اثنان وخمسون لكل بنت ثلاثة عشر .
قوله : تتمة في المناسخات ، ونعني به ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه ويتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد