« خاتمة في حساب الفرائض »
مخارج الفروض ستة :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا .
فالنصف من اثنين ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والسدس من ستة .
والفريضة اما بقدر السهام أو أقل أو أكثر :
فما كان بقدرها فان انقسم من غير كسر والا فاضرب عدد من انكسر عليهم في أصل الفريضة . مثل : أبوين وخمس بنات ، تنكسر الأربعة على الخمسة ، فتضرب خمسة في أصل الفريضة فما اجتمع
شرح
قوله : فان انقسم من غير كسر
مثاله إيوان وأربع بنات الفريضة ستة للأبوين سهمان وللبنات الأربعة الباقية .
قوله : والا فاضرب عدد من انكسر عليهم
أي وان لم ينقسم الا مع الكسر ، وهو قسمان :
أحدهما : أن لا يكون بين النصيب وعدد من انكسر عليهم وفق بل تباين ، كما مثله " من أبوين وخمس بنات " ، فان بين والنصيب هو أربعة وبين عددهن وهو خمسة تباين . والمراد هنا بتباين العددين أن لا يعدهما الا الواحد أو اللذان إذا سقط أقلهما من الأكثر بقي واحد لا غير ، كهذا المثال فإن الأربعة إذا أسقطت من الخمسة بقي واحد .
وثانيهما : أن يكون بينهما وفق ، أي جزء مشترك من أحد الكسور ، كالأربعة والستة ، فإنه لا اشتراك بينهما إلا في النصف .
وقد يراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر بقي فوق الواحد ، كهذين العددين أيضا . فإنك إذا أسقطت الأربعة من الستة بقي اثنان .