فمنه الفريضة ، لأنه لا وفق بين نصيبهن وعددهن .
ولو كان وفق ضربت الوفق من العدد لا من النصيب في أصل الفريضة ، مثل : أبوين وست بنات ، للبنات أربعة ، وبين نصيبهن وهو أربعة وعددهن وهو ستة ، وفق ، وهو النصف فيضرب الوفق من العدد وهو ثلاثة في أصل الفريضة وهو ستة فما اجتمع صحت منه .
ولو نقصت الفريضة بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ويدخل النقص على البنت أو البنات أو من يتقرب بالأب والام ، أو الأب ، مثل : أبوين وزوج وبنت ، فللأبوين السدسان وللزوج الربع ، والباقي للبنت .
وكذا الأبوان أو أحدهما ، وبنت أو بنات وزوج . النقص يدخل على البنت أو البنات ، واثنان من ولد الام والأختان للأب والام أو للأب مع زوج أو زوجة يدخل النقص على من يتقرب بالأب والام أو الأب خاصة .
ثم إن انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليهم في أصل الفريضة .
شرح
قوله : ثم إن انقسمت الفريضة على صحة والا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة
مثال ما ينقسم على صحة أبوان وزوج وخمس بنات فرضهم اثنا عشر لاجتماع السدس والربع ، ومخرجاهما متوافقان بالنصف ، فتضرب نصف