تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثم الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه . وفيه قول آخر .
شرح
يريد بهذا الحكم اشتباه المتقدم في الموت بالمتأخر ، فإنه لا خلاف في التوريث على الوجه المذكور إذا كان سببه الغرق أو الهدم ، وأما إذا كان لا بسببهما ففيه تردد ينشأ من حصول العلة المقتضية للإرث وهي الاشتباه مع السبب ، فيحصل المعلول وهو الإرث . وبه قال الشيخ في النهاية والمبسوط وابن الجنيد والتقي وابن حمزة . ومن أن الإرث مشروط بالعلم بحياة الوارث بعد الموروث ، وذلك العلم منتف هنا فلا إرث ، لأن الجهل بالشرط مستلزم لعدم الحكم بالمشروط . وبه قال المفيد ، واختار العلامة في المختلف الأول وفي القواعد الثاني . قوله : ولا يورث مما ورث منه ( 1 ) ، وفيه قول آخر هذا القول للمفيد ( 2 ) ، ومضمونه أن المفروض ثانيا يرث مما ورث منه أيضا ، محتجا بوجهين : ( الأول ) انه لولا ذلك لزم حرمان ورثة من له المال ، فان ما له حينئذ يصل إلى ورثة صاحبه الذي ليس له مال . ( الثاني ) انه قد ورد تقديم الأضعف نصيبا في التوريث ، فلو لم يرث كل واحد الا من صلب مال الآخر لم يكن لتقديمه فائدة . والأول - وهو اختيار المصنف - قول أكثر الأصحاب ، واحتجوا بوجهين :
هامش
( 1 ) أي ولا يورث القوى مما ورث الضعيف منه بل من صلب تركته فقط . ( 2 ) المقنعة : 107 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 217 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري