شرح
وللأنثى اثنان فنصف عدد الأول اثنان ونصف الثاني واحد ومجموعهما ثلاثة وهي نصيب الخنثى ، فيكون أصل الفريضة تسعة . نعم يظهر بينه وبين الثاني تفاوت كما يجيء .
والثاني ذكره الشيخ في المبسوط ، وهو المشهور . وبيانه : انه لو اجتمع خنثى وذكر فأصل الفريضة اثنا عشر ، لأنا نحتاج إلى مال يأخذ الخنثى نصفه عند ذكوريته وثلثه عند أنوثيته ونصفهما عند اشكاله ، ومخرج نصف النصف أربعة ومخرج نصف الثلث ستة وهما مشتركان في النصف ، فاضرب نصف أحدهما في الأخر أما الثلاثة في الأربعة أو الاثنين في الستة يبلغ اثنا عشر ، فللخنثى ستة عند ذكوريته وأربعة عند أنوثيته فأجمعهما وأعطه نصف المجموع ، وذلك خمسة يبقى سبعة للذكر .
ولو كان مع الخنثى أنثى كان للخنثى على تقدير ذكوريته ثمانية وعلى تقدير أنوثيته ستة ومجموعهما أربعة عشر ، فأعطه نصفها وهو سبعة يبقى للأنثى خمسة .
ولو اجتمع معه ذكر وأنثى فأصل الفريضة أربعون ، لأن الخنثى له تارة الخمسان وتارة الربع ، وبين مخرج الخمس والربع مباينة ، فاضرب أحد المخرجين في الأخر ، فتضرب خمسة في أربعة يبلغ عشرين ، فللخنثى تارة ثمانية وأخرى خمسة مجموعهما ثلاثة عشر لا نصف لها فتضرب مخرج النصف وهو اثنان في العشرين يبلغ أربعين .
فللخنثى على تقدير الذكورية ستة عشر ومثلها للذكر وللأنثى ثمانية وعلى تقدير الأنوثية له عشرة وللذكر عشرون وللأنثى عشرة ، فإذا جمعت بين نصيبه بلغ ستة وعشرين ، فله نصفهما وهو ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة .
ولك طريق ثالث ، وهو أن تضم نصف المتنازع فيه للخنثى إلى ما لا نزاع فيه له وتعطيه إياه ، ففي المسألة الأولى الخنثى تدعي النصف والذكر يدعي الثلثين فالنزاع في سدس ، فيقسم بينهما فتعطى ثلث الاثني عشر ونصف سدسها والمجموع