تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة ، فما ارتفع فمنه تصح .
شرح
خمسة . وفي المسألة الثانية الخنثى تدعي الثلثين والأنثى تدعي النصف ، فالنزاع في سدس فيقسم بينهما فتعطى نصف الاثني عشر ونصف سدسها والمجموع سبعة . وفي المسألة الثالثة الخنثى تدعى منها الخمسين والذكر يدعي النصف والأنثى تدعي الربع ، فالنزاع مع الخنثى في ستة ينقسم ويعطى نصفها وهو ثلاثة يصير معه ثلاثة عشر ويبقى للذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة . إذا عرفت هذين الطريقين فقد ظهر لك التفاوت بينهما وبين الأول ، فان في الأول يحصل للخنثى ثلث المال وهو ثلاثة من تسعة وهنا يحصل له ثلاثة عشر وهي أقل من الثلث بثلث واحد . قوله : ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخنثى ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة فما ارتفع فمنه تصح بيان ذلك في الزوج : أما في المسألة الأولى والثانية فإنك تضرب مخرج نصيبه - وهو اما الربع كما في صورة الولد أربعة في اثنى عشر يبلغ ثمانية وأربعين أو النصف كما في صورة الاخوة - اثنين في اثنى عشر يبلغ أربعة وعشرين ، وأما في المسألة الثالثة فإنك تضرب أربعة في أربعين تبلغ مائة وستين أو اثنين في الأربعين يبلغ ثمانين . وبيانه في الزوجة : انك نضرب ثمانية مخرج الثمن في اثنى عشر يبلغ ستة وتسعين أو أربعة مخرج الربع في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين ، وفي الثالثة أنك تضرب ثمانية في أربعين يبلغ ثلاثمائة وعشرين أو أربعة في أربعين