ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال يورث بالقرعة . ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يوقظ أو يصاح به ، فان انتبه أحدهما فهما اثنان .
( الثالث ) في الغرقى والمهدوم عليهم . وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم أو لأحدهم مال وكانوا يتوارثون واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر .
وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد .
شرح
يبلغ مائة وستين . وعلى هذا المثال في غير ذلك من المسائل الواقعة ، وهو ظاهر للفطن المتأمل للضوابط الفقهية والقواعد الحسابية .
قوله : ومن ليس له فرج الرجال ولا النساء يورث بالقرعة
هذا فتوى معظم الأصحاب ، بل لم يخالف في ذلك أحد إلا ابن الجنيد .
ومستند الأصحاب رواية الفضيل بن يسار صحيحا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، وعبد اللَّه بن مسكان موثقا عنه عليه السلام أيضا ( 2 ) .
وأما ابن الجنيد فقال : ان كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وان كان لا يتنحى ورث ميراث الأنثى ، مستندا إلى رواية عبد اللَّه بن بكير ( 3 ) عن بعض أصحابنا . وهي ضعيفة : أما أولا فلضعف عبد اللَّه فإن الكشي قال إنه فطحي ، وأما ثانيا فلارسالها .
قوله : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 158 ، التهذيب 9 / 356 ، الفقيه 4 / 239 .
( 2 ) التهذيب 9 / 357 .
( 3 ) الكافي 7 / 157 ، التهذيب 9 / 357 ، الاستبصار 4 / 187 .