ولو اجتمع مع الأنثى ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان .
وقيل : تقسم الفريضة مرتين فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين وهو أظهر . مثاله خنثى وذكر تفرضهما ذكرين تارة وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة .
ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة .
شرح
يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء ( 1 ) . لان الخنثى ومن يقاسمه كمتنازعين في الاستحقاق ، والمعهود من الشرع تنصيف ما وقع فيه النزاع بين المتنازعين ، ولبطلان القولين الأولين : أما الأول فلان القرعة إنما تحصل مع الالتباس ومع النص والدليل لا التباس ، وأما عد الأضلاع فلما تقدم .
قوله : فلو اجتمع مع الخنثى ذكر وأنثى قيل للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان ، وقيل تقسم الفريضة مرتين فيفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر
الأول ذكره الشيخ في النهاية ( 2 ) والاستبصار ( 3 ) ، وقيل إنه لا يعطى الكمية .
وفيه نظر ، لأنه ان عنى بالكمية التي في أصل المسألة فقد تقدمت ، وان عنى في كمية الاستحقاق فذلك ظاهر لا يفتقر إلى تعليل ، فإنه إذا فرض للذكر أربعة
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 354 .
( 2 ) النهاية : 677 .
( 3 ) راجع الاستبصار 4 / 187 .