وان تساويا ، قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة . وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه .
وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف امرأة ، وهو أشهر .
شرح
قوله : فان تساويا قال في الخلاف عمل بالقرعة ، قال المفيد وعلم الهدى تعد أضلاعه ، وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، وهو أشهر
اختلف الأصحاب القائلون باعتبار البول فيما إذا تساويا في البول أخذا وانقطاعا على أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في الخلاف انه يعتبر بالقرعة ، لأنه والحالة هذه مشكلة الحال ، وقالوا عليهم السلام : كل أمر مشكل فيه القرعة ( 1 ) .
وكيفيتها أن يكتب في رقعة " عبد اللَّه " وفي آخر " أمة اللَّه " ويخلطان ثم يقول المقرع " اللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ " بين لنا أمر هذا الشخص لنحكم فيه بحكمك " ثم يخرج قرعة ، فان خرج " عبد اللَّه " ورث ميراث رجل ، وان خرج " أمة اللَّه " ورث ميراث امرأة .
( الثاني ) قول ابن الجنيد والمرتضى ، وهو أن تعد أضلاعه فإن اتفقت ورث ميراث النساء وان اختلفت ورث ميراث الرجال ، واستندا في ذلك إلى فعل علي عليه السلام في قضية المرأة التي جاءت إلى شريح ( 2 ) . واختار هذا
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 52 ، التهذيب 6 / 240 .
( 2 ) الفقيه 4 / 238 ، التهذيب 9 / 354 .