تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
( الثالث ) الكيفية ، وهي قطع الأعضاء الأربعة : المرئ ، والودجان والحلقوم ، وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . ويكفي في النحر الطعن في الثغرة . ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان ، والتسمية ، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل ، ولو كان
شرح
قوله : الثالث الكيفية ، وهي قطع الأعضاء الأربعة المرئ والودجان والحلقوم ، وفي الرواية إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس المرئ بفتح الميم وكسر الراء والهمز مع الياء من غير مد الذي يجري فيه الطعام والشراب ، والودجان بفتح الواو وفتح الدال المهملة وأحدهما ودج ووداج عرق ( 1 ) في العنق ، والحلقوم بضم الحاء مجرى النفس . إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في المبسوط ( 2 ) ذكر الأربعة ، ويظهر من كلامه في الخلاف ( 3 ) الاجزاء بقطع الحلقوم ، ومال إليه العلامة ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام : إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس ( 4 ) . وهي المشار إليها . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 5 ) . ويمكن توجيه الجمع بين الروايتين بأنه الأربعة متصلة بعضها مع بعض ، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه ، وكذلك ليس في الرواية ذكر المرئ .
هامش
( 1 ) راجع ص : 7 التعليقة : 6 . ( 2 ) المبسوط 6 / 258 . ( 3 ) الخلاف 3 / 256 . ( 4 ) الكافي 6 / 228 ، التهذيب 9 / 51 ، الاستبصار 4 / 80 ، الوسائل 16 / 308 . ( 5 ) الكافي 6 / 228 ، الفقيه 3 / 208 ، التهذيب 9 / 52 ، الاستبصار 4 / 80 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 20 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري