وعشر سنين وهي في حكم خاص ، وفي ثالثة يقتسمه الورثة إذا كانوا ملاء ، وفيها ضعف أيضا .
شرح
عثمان وسماعة واقفيان .
نعم ربما انجبر ضعفها بما رواه ابن بابويه عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو الحسن عليه السلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم ( 1 ) . ثم قال :
وهذه المدة من حين انقطاع خبره لا من حين غيبته ، وبعد ان يطلب أربع جوانب هذه المدة . وأيضا ان عصمة الأموال ليست أشد من عصمة الزوجية ، وقد حكمنا للزوجة بعد أربع سنين والطلب فيها بالاعتداد والتزويج ، فكذا في الأموال على الوجه الأولى .
قلت : وهذا الاستدلال بثبوت أحد المعلولين على ثبوت المعلول الأخر وليس بتام مطلقا ، لجواز أن يكون أحد المعلولين مشروطا بشرط غير حاصل للمعلول الأخر ، فإن الضرورة الماسة إلى فسخ النكاح ليست حاصلة في قسمة المال . مع أن إسحاق قيل إنه فطحي .
قوله : وعشر سنين وهي في حكم خاص
هذه الرواية الثانية رواها علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت ولها دار وابن وبنت والابن غائب في الهجر . قال : ينتظر عشر سنين ثم تشترى الدار ( 2 ) .
وأفتى بها ابن الجنيد في غير المفقود من العسكر ، وأما المفقود من العسكر فيتربص أربع سنين ، وأفتى بها المفيد مطلقا لكن في شراء الدار خاصة ولم يعدها إلى غيرها والدار هي الحكم الخاص الذي أشار إليه المصنف .
قوله : وفي ثالثة يقسمه الورثة إذا كانوا ملاء وفيها ضعف أيضا
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 240 .
( 2 ) الكافي 7 / 154 ، التهذيب 9 / 390 .