تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( الثالثة ) قال الشيخ : يوقف للحمل نصيب ذكرين احتياطا . ولو كان ذو فرض أعطوا النصيب الأدنى . ( الرابعة ) يرث دية الجنين أبواه ومن يتقرب بهما أو بالأب . ( الخامسة ) إذا تعارفا بما يقتضي الميراث توارثا ولم يكلف أحدهما البينة . ( السادسة ) المفقود يتربص بماله . وفي قدر التربص روايات : أربع سنين وفي سندها ضعف .
شرح
نسبه شرعا عن الأبوين ، فلا تثبت الموارثة المبتنية على النسب . وتؤيده رواية عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : ولد الزنا إذا مات وله مال من يرثه . قال : الامام ( 1 ) . قوله : المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص روايات المراد به من غاب وانقطع خبره بحيث لا يعلم أين هو لو كان له مال أو مات له من يرثه لا يجوز التصرف بمجرد غيبته ، بل لا بد مع ذلك من زمان يغلب معه الظن بموته ، وهو المراد بالتربص . وقد اختلف الأصحاب في قدر ذلك على أقوال على حسب الروايات الواردة في ذلك كما يجيء . قوله : أربع سنين ، وفي سندها ضعف هذه هي الرواية الأولى في هذا الباب ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وهو قول المرتضى والتقي . ووجه ضعف سندها أن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 231 ، التهذيب 9 / 343 ، الاستبصار 4 / 182 . ( 2 ) الكافي 7 / 155 ، التهذيب 9 / 388 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 205 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري