ولو اعترف به الأب لحق به ، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ، ولا عبرة بنسب الأب . فلو ترك إخوة لأب وأم مع أخ أو أخت لأم كانوا سواء في المال .
وكذا لو ترك جدا لام مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم .
شرح
الدالة على ثبوت الموارثة بينهم ، كرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
قال الشيخ في التهذيب ( 2 ) : والعمل على ثبوت الموارثة بينهم أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام . وهو المختار وعليه الفتوى لما يقتضيه النظر وظواهر النصوص ، وضعف الرواية المنافية لذلك فإن سماعة واقفي .
قوله : ولو اعترف به الأب لحق به وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب
إذا اعترف الأب بالولد بعد اللعان ، لا خلاف في عدم إرث الأب من الولد ، لانقطاع النسب باللعان وانما حكم الأصحاب بإرثه من أبيه لمكان اعتراف أبيه بالنسب المستلزم لثبوت الإرث .
واختلف في أنه هل يرث أقارب أبيه بمجرد إرث الأب ؟ قال التقي نعم ، واختاره ابن إدريس محتجا بأن الإقرار أقوى من البينة ، فيسري إقرار الأب إلى غيره .
وقال الشيخ : لا لما ثبت من انقطاع النسب باللعان فلا موجب لعوده .
وقال العلامة ان كذبوا الأب في نفيه واعترفوا بنسبته ورثهم وورثوه . وهو حسن ، لان اعترافهم بنسبه كاعتراف الأب به ابتداء ، فيثبت حكم النسب بينهم وبينه .
قوله : ولا عبرة بنسب الأب .
هامش
( 1 ) راجع الاستبصار 4 / 179 - 182 .
( 2 ) التهذيب 9 / 341 .