خاتمة
تشتمل على مسائل :
( الأولى ) ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب . ويرثه ولده وان نزل والزوج أو الزوجة . ولو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام .
وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة .
( الثانية ) الحمل يرث ان سقط حيا ، وتعتبر حركة الأحياء كالاستهلال والحركات الإرادية ، دون التقلص .
شرح
جواب سؤال مقدر ، تقديره انه ثبت نسبه باعتراف الأب فيثبت نسبه مع
أقاربه كغيره من الأولاد . والجواب بالمنع من ثبوت نسبه ، لان ذلك النسب ارتفع باللعان وانما ثبت إرثه من أبيه لمكان اعترافه لا لعود نسبه والا لثبت إرث الأب منه ، لأن الطبيعة الواحدة لا تختلف لوازمها .
قوله : وقيل ترثه أمه كابن الملاعنة
هذا قول التقي وابن الجنيد وابن بابويه ، لمرسلة يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة ( 1 ) . ونسب هذا القول أيضا إلى المرتضى .
وقال الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف والقاضي وابن حمزة وابن إدريس ان وارثه ولده وان نزل والزوج والزوجة ومع عدمهم فالإمام ، وذلك لانقطاع
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 232 ، التهذيب 9 / 344 .
( 2 ) النهاية : 679 .