ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام .
القسم الثالث - ولاء الإمامة :
ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء .
وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا .
ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف .
شرح
بخلاف النسب .
قوله : عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح
تقدم البحث في ذلك فلا وجه لإعادته .
قوله : ومع غيبته يقسم في الفقراء
فيه روايات :
" الأولى " - رواية محمد بن مسلم : ان ذلك من الأنفال ( 1 ) .
" الثانية " - روى المفيد ( 2 ) وان عليا عليه السلام كان يعطي ذلك فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطاه .
" الثالثة " - عن داود بن فرقد عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فدفع ميراثه إلى همشهريجه ( 3 ) ، أي أهل
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 242 ، الكافي 7 / 169 ، التهذيب 9 / 387 .
( 2 ) المقنعة : 109 .
( 3 ) الكافي 7 / 169 ، التهذيب 9 / 387 . في بعض النسخ : " همشيريجه " أي أخته وفي بعض الروايات : همشاريجه .