تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ومع فقد المعتق . ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له ، وهو أولى من بيت مال الإمام . القسم الثالث - ولاء الإمامة : ولا يرث الا مع فقد وارث عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح ومع وجوده عليه السلام فالمال له يصنع به ما شاء . وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا . ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطى الجائر إلا مع الخوف .
شرح
بخلاف النسب . قوله : عدا الزوجة فإنها تشاركه على الأصح تقدم البحث في ذلك فلا وجه لإعادته . قوله : ومع غيبته يقسم في الفقراء فيه روايات : " الأولى " - رواية محمد بن مسلم : ان ذلك من الأنفال ( 1 ) . " الثانية " - روى المفيد ( 2 ) وان عليا عليه السلام كان يعطي ذلك فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطاه . " الثالثة " - عن داود بن فرقد عمن ذكره عن الصادق عليه السلام قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فدفع ميراثه إلى همشهريجه ( 3 ) ، أي أهل
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 242 ، الكافي 7 / 169 ، التهذيب 9 / 387 . ( 2 ) المقنعة : 109 . ( 3 ) الكافي 7 / 169 ، التهذيب 9 / 387 . في بعض النسخ : " همشيريجه " أي أخته وفي بعض الروايات : همشاريجه .