وأما اللواحق فأربعة :
( الأول ) في ميراث ابن الملاعنة : ميراثه لامه وولده ، للأم السدس والباقي للولد . ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد .
ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان .
وللذكران المال بالسوية . وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى مع عدم الولد وان نزل والأدنى معهم . ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الأقرب فالأقرب الذكر والأنثى سواء .
ومع عدم الوارث يرثه الامام . ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر ، ولا يرث أباه ولا من يتقرب . به ولا يرثونه .
شرح
بلده . والأخيرتان مرسلتان ، والقول بأنه من الأنفال أحوط .
قوله : ويرث هو أمه ومن يتقرب بها على الأظهر
أما إرث ولد الملاعنة من أمه وارثها منه فلا خلاف فيه ، وانما الخلاف في أقاربها . والأظهر في فتاوى الأصحاب أن الحال كذلك .
وقال الشيخ في الاستبصار ( 1 ) : انه يرث أخواله ولا يرثونه ، وانما يرثونه لو أقربه أبوه بعد اللعان . وانما قال ذلك جمعا بين الروايات الدالة على أنهم لا يرثونه ، كرواية سماعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، وبين الروايات
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 181 .
( 2 ) راجع الاستبصار 4 / 179 - 182 .