تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة :
شرح
ومثاله في النسب : كشخص له عم فيتزوج أبوه ويموت وله حمل هو أخ لذلك الشخص إذا انفصل حيا ، فقبل انفصاله يكون وارث الشخص ذلك العم وبعد الانفصال حيا يصير الأخ هو الوارث ، فإذا تزوج ذلك الشخص وأولد ولدا صار إرثه لذلك الولد . إذا تقرر هذا فجر الولاء شرائط : ( الأول ) كون الأولاد ولدوا على الحرية ، فلو ولدوا على الرقية من الطرفين ثم أعتقوا فولاهم لمن باشر عتقهم . ( الثاني ) أن لا تكون الحرية أصلية ، فلو كانت أمهم حرة في الأصل أو كانت معتقة وأبوهم حر في الأصل لم يكن عليهم ولاء لأحد . ( الثالث ) أن لا يباشروا بالعتق ، فلو ولدت المعتقة عبدا كما لو اشترط مولى الأب رق الأولاد وقلنا بصحة الشرط ثم إن المولى أعتقهم فالولاء له . ( الرابع ) أن يعتق الأب . فلو مات أبوهم على الرق فولاء مولى أمهم باق ولا جر . قوله : القسم الثاني وولاء تضمن الجريرة هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم اللَّه عليه في مبدأ الإسلام ثم نسخ بالإرث بالإسلام والهجرة كما تقدم . ثم إنه منسوخ عند الشافعي مطلقا ولا أثر له ، وعند أصحابنا ليس كذلك بل هو ثابت عند عدم المناسب والمعتق . وصورته أن يقول العاقد لصاحبه " دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 199 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري