القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة :
شرح
ومثاله في النسب : كشخص له عم فيتزوج أبوه ويموت وله حمل هو أخ لذلك الشخص إذا انفصل حيا ، فقبل انفصاله يكون وارث الشخص ذلك العم وبعد الانفصال حيا يصير الأخ هو الوارث ، فإذا تزوج ذلك الشخص وأولد ولدا صار إرثه لذلك الولد .
إذا تقرر هذا فجر الولاء شرائط :
( الأول ) كون الأولاد ولدوا على الحرية ، فلو ولدوا على الرقية من الطرفين ثم أعتقوا فولاهم لمن باشر عتقهم .
( الثاني ) أن لا تكون الحرية أصلية ، فلو كانت أمهم حرة في الأصل أو كانت معتقة وأبوهم حر في الأصل لم يكن عليهم ولاء لأحد .
( الثالث ) أن لا يباشروا بالعتق ، فلو ولدت المعتقة عبدا كما لو اشترط مولى الأب رق الأولاد وقلنا بصحة الشرط ثم إن المولى أعتقهم فالولاء له .
( الرابع ) أن يعتق الأب . فلو مات أبوهم على الرق فولاء مولى أمهم باق ولا جر .
قوله : القسم الثاني وولاء تضمن الجريرة
هذا العقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب ، فأقرهم اللَّه عليه في مبدأ الإسلام ثم نسخ بالإرث بالإسلام والهجرة كما تقدم .
ثم إنه منسوخ عند الشافعي مطلقا ولا أثر له ، وعند أصحابنا ليس كذلك بل هو ثابت عند عدم المناسب والمعتق .
وصورته أن يقول العاقد لصاحبه " دمك دمي وثارك ثاري وحربك حربي