تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم . ولا يصح بيعه ولا هبته .
شرح
أن الولاء للذكور من الأولاد دون الإناث ومع عدم الولد للعصبة . ( الرابع ) قول ابن بابويه يكون الولاء للأولاد ذكورا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين . لقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب ، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال : مات مولى لحمزة ابن عبد المطلب فدفع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ميراثه إلى بنت حمزة ( 1 ) . واختار هذا القول ابن إدريس ، واستثنى من تقرب بالأم إلى المعتق . ( الخامس ) قول ابن أبي عقيل ، قال : قال أكثر الشيعة ان عاقلة الرجل هم ورثته يقسم عليهم الدية ويكون لهم الولاء ، وروى عن علي عليه السلام والأئمة عليهم السلام أن الدية يقسم على من يحرز الميراث ومن أحرز الميراث أحرز الولاء وهو المشهور . وعن بعض الشيعة العاقلة هم العصبة دون الورثة ، ونقل ذلك أيضا عن علي والأئمة عليهم السلام ، وهو محمول على التقية . واعلم أن الفتوى على ما قال الشيخ في النهاية . وأجاب الشيخ عن حجة ابن بابويه : أما عن الرواية الأولى فإن المراد ان الولاء لا يباع كما أن النسب لا يباع ، فلذلك قال في تمام الخبر : يباع ولا يوهب . وعن الثانية ان في طريقها الحسن بن سماعة . على أن الشيخ في كتاب المواريث مال إلى هذه الرواية وحمل باقي الروايات على التقية . قوله : ولا يصح بيعه ولا هبته
هامش
( 1 ) الكافي 7 / 170 ، التهذيب 9 / 331 .