تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فلو كان واجبا كان المعتق سائبة . وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة . ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وان بعد . ويرث مع الزوج والزوجة . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا ، واشتركوا في المال ان كانوا أكثر . ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال ، أظهرها : انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن الذكور ، فالولاء لعصبة المنعم . ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا .
شرح
وخالف ابن الجنيد في ذلك ، واختار قوله المصنف والعلامة لأصالة عدم الاشتراط ، وتحمل الرواية على الإثبات عند الحاكم لا الثبوت في نفس الأمر . قوله : وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم ان كان واحدا واشتركوا في المال ان كانوا أكثر إذا كان المنعم متعددا اشتركوا على قدر الحصص في العتيق رجالا كانوا أو نساء أو رجالا ونساء . قوله : ولو عدم المنعم فللأصحاب أقوال أظهرها انتقال الولاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن ذكور فالولاء لعصبة المنعم ، ولو كان المعتق امرأة فإلى عصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا