تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية .
شرح
لان موضوع البيع والهبة هو الأعيان والولاء ليس بعين ، ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ( 1 ) . وهل ينتقل عن المنعم إلى ورثته أو يورث به ؟ استشكله العلامة من كونه حقا من الحقوق فيورث كالشفعة والخيار ، ومن أنه لحمته كلحمة النسب فلا يورث كما لا يورث النسب بل يورث به تحقيقا للمساواة ، ولأنه لو كان حقا يورث لصح إسقاطه وانتقاله عن مستحقه واشتراطه في عقد من العقود ، واللوازم باطلة إجماعا . وتظهر فائدة الخلاف فيما لو خلف المعتق ابنين ومات أحدهما عن ابن ثم مات العتيق ، فولاه للابن الباقي على الثاني أي انه يورث به ، وعلى الأول وهو كونه موروثا يشاركه ابن أخيه ، لأن أباه ورث نصف الولاء وانتقل عنه إلى أبيه . قوله : ويصح جره من مولى الأم إلى مولى الأب إذا كان الأولاد مولودين على الحرية معنى انجرار الولاء هو صيرورة معتق حادث أولى من معتق سابق ، وهو أبدا ينزل من الأبعد إلى الأقرب من غير عكس . ومن خواصه أنه إذا انجر عن محل إلى محل لا يرجع إلى السابق أصلا . ومثاله : ان نفرض أن عبدا لزيد تزوج بمعتقة لعمرو وأولد منها ولدا ، فان ولاء ولده لمن أعتق أمهم ، فإذا أعتق جد ذلك الولد انجر ولاؤه إلى معتق جده ، فإذا أعتق أب ذلك الولد انجر الولاء إلى معتق أبيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 / 78 ، التهذيب 8 / 255 .