شرح
للأصحاب مع عدم المنعم في ميراث المعتق أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ، وتبعه القاضي ، وهو ما حكاه المصنف واختاره ابن حمزة ، الا أنه زاد والأب يقاسم الذكور من الأولاد دون الام على رواية .
ومستند الشيخ روايات : أما ان ولاء الرجل لأولاده الذكور دون الإناث فرواية يزيد بن معاوية صحيحا عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، واما أنه إذا لم يكن ذكر فللعصبة فلرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام ( 2 ) ، وأما ان المعتق إذا كان امرأة فالولاء للعصبة دون أولادها فلرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها ( 3 ) .
( الثاني ) قول الشيخ في المبسوط إذا لم يكن المعتق ورث من يتقرب من جهته من الولد والوالدين أو اخوته من الأبوين أو الأب ولا يرثه من يتقرب بالأم . وكذا قال في الخلاف ( 34 ) ، وصرح فيه أن كل من تقرب إلى المعتق من جهة الأم لا يرثون الولاء . وقال فيه : ان المعتق إذا كان امرأة كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها ولو كانوا ذكورا .
( الثالث ) قول المفيد ( 5 ) ، وهو عدم الفرق بين كون المعتق رجلا أو امرأة في
هامش
( 1 ) التهذيب 8 - 254 ، الفقيه 3 - 81 فيهما : عن بريد العجلي . الكافي 7 - 171 وفيه : عن بريد بن معاوية العجلي . و " يزيد بن معاوية " كما في الجواهر اشتباه لأنه ليس في رجال الصادق عليه السلام بهذا الاسم أحد .
( 2 ) التهذيب 8 / 254 ، الاستبصار 4 / 24 .
( 3 ) التهذيب 8 / 254 ، الاستبصار 4 / 25 .
( 4 ) المبسوط 4 / 94 ، الخلاف 2 / 285 .
( 5 ) المقنعة : 107 .