مسألتان :
( الأولى ) إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه ، والباقي بين الأربعة بالسوية .
شرح
( الثالث ) قول ابن الجنيد انها ترث من جميع التركة عملا بعموم القرآن كما هو مذهب القوم .
( الرابع ) قول المرتضى رحمه اللَّه انهن يمنعن من عين جميع ما تضمنته الأقوال ولا يمنعن من القيمة ، فتقوم جملة العقارات ويعطين حقهن من قيمة ذلك .
ووجه هذا القول الجمع بين القرآن والروايات .
والفتوى على قول المفيد وابن إدريس ، وهو المنع من رقبة الأرض وإعطاء قيمة الآلات والأشجار والغروس .
وأما الزوجة التي لها ولد من الميت فأطلق المرتضى والمفيد والتقي بأن المرأة لا ترث من جميع ما تقدم . وأما الشيخ فقال في النهاية ان ذلك مختص بمن ليس لها ولد من الميت وأما ذات الولد منه فترث من جميع ما تركه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو قول ابن بابويه ، وحجتهم فيه ما رواه ابن أبي عمير عن ابن أذينة في النساء : إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع ( 1 ) . والتخصيص حسن لكونه تقليلا لمخالفة القرآن .
قوله : إذا طلق واحدة من اربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه والباقي بين الأربع بالسوية
هامش
( 1 ) الفقيه 4 / 252 ، التهذيب 9 / 310 ، الاستبصار 4 / 155 .