وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن .
وترث الزوجة وان لم يدخل بها الزوج ، وكذا الزوج . وكذا في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وان كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج ولا ترث البائن إلا هنا .
ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار ، وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة .
شرح
وأما القول الثالث فحكاه الشيخ في النهاية عن بعض أصحابنا ثم قال " وهو قريب من الصواب " وكأنه أراد به الصدوق فإنه ذكره في الفقيه جمعا بين الروايتين .
قوله : ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة وكذا المرأة عدا العقار وترث من قيمة الآلات والأبنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة
أجمع المسلمون على إرث الزوج من جميع ما تتركه المرأة مطلقا ، أي مع الولد وعدمه . وأما المرأة فقال من عدا أصحابنا انها كذلك ، وأما أصحابنا فاختلفوا في الزوجة التي ليس لها من الميت ولد على أقوال :
( الأول ) قول المفيد ( 1 ) وابن إدريس أنها لا ترث من الدور والمساكن فقط وترث من غيرهما كالأرضين والمزارع ، لرواية العلاء عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ( 2 ) . والرباع هي الدور والمساكن .
هامش
( 1 ) المقنعة : 105 .
( 2 ) الكافي 7 / 128 ، قرب الإسناد : 27 . قال في المصباح : الطوب : الأجر .