( الثانية ) نكاح المريض مشروط بالدخول ، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث .
المقصد الثالث - في الولاء وأقسامه ثلاثة :
( القسم الأول ) ولاء العتق . ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته .
شرح
هذا فتوى الشيخ في هذه المسألة استنادا إلى رواية علي بن رئاب عن أبي
بصير عن الباقر عليه السلام ( 1 ) . والضمير في قول المصنف " فاشتبهت " إلى المطلقة لكون الفاء فيها جوابا لصدر جملة الذي هو طلق ، فيكون المعطى ربع الربع أو ربع الثمن هو الزوجة الجديدة .
وقال ابن إدريس : تستخرج المشتبهة بالقرعة . وليس بعيدا من الصواب ، لقولهم عليهم السلام : كل أمر مشتبه فيه القرعة ( 2 ) . لكن مع صحة النقل لا إشكال .
( فائدة ) على القول الأول أصل الفريضة على تقدير الثمن اثنان وثلاثون ثمنها أربعة واحد منها للمعلومية وثلاثة للأربع الباقية تنكسر عليهن فتضرب عددهن أو سهامهن في الأصل يبلغ مائة وثمانية وعشرين ومنه تصح .
وعلى تقدير الربع أصل الفريضة سنة عشر ربعها أربعة للمعلومية واحد وللأربعة ثلاثة ينكسر أيضا عليهن فتضرب عددهن أو سهامهن في الأصل يبلغ أربعة وستين ومنه تصح الفريضة إلا مع احتياج إلى ضرب آخر .
قوله : ويشترط التبرع بالعتق وان لا يتبرأ من جريرته .
هنا فوائد :
هامش
( 1 ) التهذيب 8 / 93 ، الكافي 7 / 131 .
( 2 ) الفقيه 3 / 52 ، التهذيب 6 / 640 ، العوالي 2 / 112 .