تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
من يتقرب بالأم معهم . والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان .
شرح
من يتقرب بالأب ( 1 ) معهم والقسمة بينهم للذكر مثل ( 2 ) الأنثى هذه المسألة نظيرة مسألة الأعمام والعمات المتفرقين الا أن مخرج سهام الأعمام ثمانية عشر ، لأنا نريد عددا ثلثه ينقسم نصفين وثلثاه ينقسم أثلاثا ، ومخرج الأول ستة ومخرج الثاني تسعة ، وبين الستة والتسعة اشتراك في الثلث ، فتضرب ثلث أحدهما في كل الآخر يبلغ ثمانية عشر للعم والعمة من جهة الأم ستة يقتسمانها بالسوية وللعم والعمة من جهة الأبوين اثنا عشر يقتسمانها أثلاثا . وأما مخرج سهام الأخوال فستة ، لأن الخال والخالة من جهة الأبوين يقتسمان أيضا بالسوية ، فيكون لكل واحد من الخال والخالة من جهة الأم سهم واحد ، ولكل واحد من الخال والخالة من جهة الأبوين سهمان المجموع ستة . وإذا كان المتقرب بالأم واحدا فالفريضة من ستة أيضا ، لكن يبقى واحد يرد أخماسا ، فتضرب خمسة في الستة يبلغ ثلاثين . ومنه تصح للخال من الأم ستة مع الرد وللأخوال من الأبوين الباقي . هذا حكم الأخوال منفردين ، أما مع اجتماعهم مع الأعمام فلهم حال أخرى سيأتي ذكرها آنفا . قوله : ولو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وللأعمام الثلثان لا خلاف في أن للأخوال الثلث إذا كانوا أكثر من واحد ، وأما إذا كان واحدا فالمشهور أنه كذلك ، وهو فتوى الشيخ في النهاية وابن إدريس ( 3 ) والقاضي ،
هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع بمصر : " بالأم " بدل " بالأب " . ( 2 ) في المختصر المطبوع بمصر : للذكر مثل حظ الأنثيين . ( 3 ) النهاية : 655 ، السرائر : 402 .