وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا ، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به . ثم إن كانوا أولاد أخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانوا لام اقتسموا بالسوية .
( المرتبة الثالثة ) الأعمام والأخوال :
للعم المال إذا انفرد ، وكذا للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات : للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا
شرح
الأجداد الثمانية لا يتقدر في المرتبة الدنيا من الأجداد بل في المرتبة العليا ،
ولكن في استخراج ما ينقسم منه فريضتهم طريقان :
( الأول ) أن تطلب عددا ثلثه ينقسم أرباعا وثلثاه له ثلث ينقسم أثلاثا وثلثا ثلثه ينقسم أيضا أثلاثا ، فأقل عدد له ثلث ثلاثة وينكسر ثلثه على أربعة فتضرب أربعة في ثلاثة يبلغ اثنا عشر ، ثلثه وان انقسم على أربعة أجداد الأم لكن ثلثاه لا ثلث له صحيح ، فتضرب ثلاثة في اثني عشر يبلغ سنة وثلاثين ، فثلثاه وان كان له ثلث لكن لا ينقسم أثلاثا ولا ثلثا ثلثيه ينقسم أثلاثا ، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية .
( الثاني ) ان تحصل أقل عدد يخرج منه سهام أجداد الأم وهو اثنا عشر ، وأقل عدد يخرج منه سهام أجداد الأب وهو تسعة ، ثم تضرب أحدها في الآخر يبلغ العدد المذكور . وهو أحسن من الأول .