وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان : ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية ، على قول .
مسائل :
( الأولى ) عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته .
وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الا بعد .
ويقوم أولاد العمومة والعمات والخؤولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر .
شرح
وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ولمن يتقرب الأب الثلثان ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول
هذه المسألة نظيرة مسألة الأجداد الثمانية ومخرج سهامهم أيضا مائة وثمانية ، وذلك لان مخرج سهام من يتقرب بالأم اثنا عشر ، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثه أرباعا ، ومخرج سهام من يتقرب بالأبوين تسعة ، لأنه أقل عدد ينقسم ثلثاه أثلاثا ، فتضرب أحد المخرجين في الآخر يرتقي إلى المدعى .
وقوله " على قول " يشير إلى أن ذلك قول الشيخ في النهاية . والمصنف يستضعفه ، لان خال الأب وخالته انما يتقربان إلى الميت من جهة أبيه ، فكان ينبغي أن يكون للذكر ضعف الأنثى كما تقدم في جد الأب وجدته من جهة أمه ،