تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب . ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها
شرح
وطريق استخراج سهامهم يعلم مما ذكرناه . قوله : ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث بالأصل والباقي لمن يتقرب بالأب إذا اجتمع مع الأعمام والأخوال زوج أو زوجة فللأصحاب في المسألة قولان : ( الأول ) وهو المشهور وعليه الفتوى : ان لكل واحد من الزوج والزوجة نصيبه الأعلى ، فللزوج النصف وللزوجة الربع وللأخوال ثلث الأصل والباقي للأعمام . فأصل الفريضة على تقدير الزوج ستة ، لأن فيها نصفا وثلثا ، ومخرجهما وهو اثنان وثلاثة متباينان ، فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ ستة ، ثلاثة للزوج واثنان للخؤولة وواحد للعمومة ، فإن لم يحصل انكسار فهو المطلوب والا ضربت سهام من انكسر عليه في أصل الفريضة ومنه تصح . وعلى تقدير الزوجة الفريضة اثنا عشر ، لان فيها ربعا للزوجة وثلثا للأخوال ، ومخرج الأول أربعة والثاني ثلاثة ، وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ اثنا عشر ربعها للزوجة ثلاثة وثلثها للأخوال أربعة تبقى خمسة تنكسر على سهام العمومة الأربعة فتضرب سهامهم في الأصل ومنه تصح . ( الثاني ) أن يكون للأخوال الثلث من الباقي بعد نصيب الزوجين ، وهو متروك . قوله : ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 185 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري