وللخال المال إذا انفرد ، وكذا للخالين والأخوال والخالة والخالتين والخالات . ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا .
ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر . والثلثان لمن يتقرب بالأب والام . ويسقط
شرح
وفيه نظر ، لانتقاضه بالحاجب للأم عن الزائد عن السدس ، فإنها مساوية للأب في الدرجة مع أن الأب لا يحجبه حاجب الام . وتبيين الاحتمالات الثلاثة :
أما الأول : فلان الخال لا يمنع العم ، فان لا يمنع ابن العم الذي يمنع العم أولى وابن العم يمنع العم لا غير للإجماع ، ولم يرد نص بمنعه للخال فيتقاسمان .
وأما الثاني : فلان ابن العم لا يرث مع الخال لأنه أقرب منه ، وإذا لم يكن وارثا لم يكن مانعا للعم فيكون العم وارثا . وفيه نظر ، لمنع اشتراط الحجب بالإرث ، وسند المنع الاخوة الحاجبة للأم مع عدم إرثهم .
وأما الثالث : فلان ابن العم أولى من العم والخال أولى من ابن العم فيختص بالمال . قال السعيد : الأصح عندي حرمان ابن العم ومشاركة الخال والعم ، لأنه اقتصار على محل النص المخصص ، لعموم القرآن في قوله تعالى " وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ " ( 1 ) . واستدل الكل بهذه الآية على أن الأقرب يمنع الأبعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم .
قوله : ولو كان [ الأخوال والخالات ] متفرقين ( 2 ) فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والام ويسقط
هامش
( 1 ) سورة النساء : 11 .
( 2 ) في المختصر المطبوع بمصر : ولو كانوا متفرقين . وليس فيه : الأخوال والخالات .