والثلث ان كانوا أكثر بالسوية . والباقي لمن يتقرب بالأب والام للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط من يتقرب بالأب معهم . ويقومون مقامهم عند عدمهم .
ولا يرث الا بعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، الا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى .
شرح
قوله : ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم أو ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لأب وأم مع عم لأب فابن العم أولى
هذا الحكم المستثنى من الحكم الكلي ، وهو أن ابن العم من جهة الأبوين حاجب للعم من جهة الأب فقط ، مما انفردت به الإمامية وأجمعوا عليه ولا يتعدى الحكم إلى غير هذه المسألة مما يماثلها عندهم ، كما إذا كان بدل العم عمة أو خال أو خالة وبدل ابن العم ابن عمة أو ابن خال أو ابن خالة .
وقال معين الدين المصري : قد وقع الخلاف في بعض فروعها لأصحابنا ، وهو متوفى ترك عما لأبيه وخالا وابن عم لأبويه ، قال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال عماد الدين الطوسي : المال للعم والخال لان ابن العم محجوب بالخال ، وقال سديد الدين الحمصي المال للخال لان العم محجوب بابن العم وابن العم محجوب بالخال .
ثم قال : والصحيح ما ذكره الراوندي ، لأن الخال انما يحجب ابن العم مع عدم كل من هو في درجته من ناحية العمومة ، وأما مع وجود أحدهم فلا . وتوقف العلامة في ذلك وذكر أنه سمع الاحتمالات الثلاثة من المحقق الطوسي قدس اللَّه روحه وزاد رابعا وهو اختصاص ابن العم بالمال لان الخال مساو للعم في المرتبة وابن العم يمنع العم ومانع أحد المتساويين مانع للآخر والا لم يكونا متساويين .