والجد الأدنى يمنع الأعلى .
وإذا اجتمع معهم الاخوة ، فالجد كالأخ والجدة كالأخت .
مسألتان :
( الأولى ) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مائة وثمانية
( الثانية ) الجد وان علا يقاسم الاخوة والأخوات .
شرح
وقال التقي : للواحد من كلالة الأم السدس جدا كان أو جدة أخا كان أو أختا ، وان زادوا عن واحد فلهم الثلث . ومثله قال ابن زهرة ، محتجين بأن كلالة الأم إذا كان واحدا فله السدس أخا كان أو أختا جدا كان أو جدة . وهذا مجرد دعوى من غير دليل ، ووجه أصحية ما قاله الشيخ ( 1 ) أن الجد أو الجدة للأم يأخذان نصيب الام والام لها الثلث مع عدم الولد فكذلك من قام مقامها .
قوله : وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت
قيل هذا الإطلاق ينافي ما اختاره آنفا أن للجد أو الجدة للأم الثلث ، فإنه لا يكون الجد كالأخ ولا الجدة كالأخت ، لان للأخ أو الأخت للأم السدس .
وفيه نظر ، لأنه لكل من الأجداد والاخوة حكم حال الانفراد وحكم حال الاجتماع ، ومراده هنا حكم الثاني وفي الأول الأول .
قوله : لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب وجداته الثلثان لأبوي أبيه ثلثا الثلثين أثلاثا ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مائة وثمانية .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 / 77 .