وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لام . وكذا الجدة .
ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب فلهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح ، واحدا كان أو أكثر . ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل . والباقي لمن يتقرب بالأب .
شرح
التعليل لأنه غير مطرد ، أي ليس كل من دخل عليه النقص يختص بالرد ، فإنه يرد على الأبوين والبنت معا مع أن النقص يدخل على البنت وحدها ، ولأن الرواية ضعيفة لأن في طريقها ابن فضال .
قوله : إذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا
هذا مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وعلي بن بابويه والقاضي وابن حمزة ، وقال ابن أبي عقيل : لأم الأم السدس ولام الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما .
وقال الصدوق في المقنع ( 2 ) : للجد من الام السدس فما بقي فللجد من الأب ، وان ترك جد الام وأخا لأب أو لأب ولام فللجد من الام السدس والباقي للأخ .
هامش
( 2 ) في المقنع 175 : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث فان ترك جدين من قبل الأب وجدين من قبل الام فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية وما بقي للجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين .