تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والام ، وان أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الأب ، ففي الرد قولان ، أحدهما : يرد على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليهم ، مثل أخت لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين للأب مع واحد من ولد الام . والأخر : يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه .
شرح
إذا كان ولد الأم أختا واحدة وولد الأبوين أختين . ( الثاني ) قال ابن بابويه : لو ترك ثلاثة من بنى ابنة أخت لأب وأم ومثلهم لأب ومثلهم لام فلبني ابنة أخت من الام السدس والباقي لبني ابنة الأخت من الأبوين ، ويسقط بنو ابنة الأخت من الأب . قال : وغلط ابن شاذان فيها وأشباهها حيث قال : لبني ابنة الأخت من الأبوين النصف ولبني ابنة الأخت من الام السدس والباقي رد على أنصبائهم . وهذا مثل قول ابن أبي عقيل . قوله : فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والام ، ولو أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الأب ففي الرد قولان ، أحدهما يرد على كلالة الأب لأن النقص يدخل عليهم مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم أو أختين للأب مع واحد من ولد الام والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقها ، وهو أشبه الأول قول الشيخ في النهاية مستندا إلى رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : إذا ترك ابن أخت لأب وابن أخت لأم فلابن الأخت من الام السدس والباقي لابن الأخت من الأب ( 1 ) . والثاني قوله في المبسوط لتساويهما في النسبة إلى الميت . واختاره المصنف ،
هامش
( 1 ) التهذيب 9 / 322 ، الاستبصار 4 / 168 .
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع — صفحة 177 | المقداد السيوري / السيد عبد اللطيف الكوهكمري